ومنها أن يترك الموروث ثلاثة إخوة, وأبوين.
فقال على وزيد وابن مسعود: للأم السدس, وما بقي فللأب, وإن الإخوة يحجبون الأم عن السدس الآخر, ولا يرثون مع الأب شيئا.
وقال ابن عباس: للأم السدس, وللإخوة السدس الذي حجبوا الأم عنه, وما بقي فللأب.
قال: وكيف يحجب من لا يرث, وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو قول ابن عباس.
قال ابن شفاعة: يحتمل إن صح هذا الخبر فإنما يكون السدس الذي صار للإخوة لوصية أوصى لهم به؛ لأن الإجماع أن لا يرث أحد من الإخوة مع الأب.
وقال غيره: المشهور عن ابن عباس مثل قول الجماعة.
ومنها أن يخلف الموروث: ابنتين, وابن ابن, وابنة ابن.
فقال على وزيد وابن عباس وعائشة أن للبنتين الثلثين, وما بقي بين ابن الابن, وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين, وبه قال مالك وسائر الفقهاء.
وقال ابن مسعود: ما بقي للابن دون أخته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute