للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسقط الأخ لأب في أربع مواضع: مع الابن وابن الابن والأب والأخ الشقيق.

وتسقط الأخت للأب في هذا الأربع مواضع, ومع الأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهما أخ لأب.

ويسقط الأخوة للأم ذكرهم وأنثاهم في ستة مواضع: مع الابن, وابن الابن, والبنت, وبنت الابن, ومع الأب, والجد أب الأب وإن علا.

وقد بينا في باب توريث العصبات أن ولد الولد وإن سفل أولى من ولد الأب وإن علا, وأن ولد الأب أولى من ولد الجد, هكذا الأقرب أولى, وإن استوت منزلة الرجلين فالذي يدلي بقرابتين أولى كالأخ الشقيق والأخ للأب والعم الشقيق والعم للأب, فالشقيق أولى, وقد تقدم هذا وما أشبهه.

والقسم الثاني: وهو أن كل من لا يرث بحال لعلة فيه كالكافر والمرتد والعبد والقاتل عمدا والمولود إذا لم يستهل صارخا فإنه لا يحجب, ومن هو أبعد منه أولى بالميراث منه, وهو كمن لم يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>