للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اجتمعن فالسدس بينهم، ومن انفردت به فهو لها.

وذهب ابن عباس وجابر والحسن وابن سيرين: إلى توريث الجدة أم أب الأم.

والذى روي من إسقاطها إذا اجتمعت معهن أولى وأثبت في النظر؛ وذلك أن الجد أبا الأم لا يرث من المتوفي شيئاً، أحرى أن لا ترث، لأنها به تتقرب.

فصل [٥ - في ميراث الجدة أم أب الأب وابنها حي]

واختلف الصحابة في الجدة أم أب الأب، هل ترث وابنها حي؟

فروي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وعمران بن الحصين وأبي الطفيل: أنهم ورثوا الجدة وابنها حي.

قال ابن مسعود: وأول جدة ورثت في الإسلام مع ابنها.

وروي عن عثمان وعلي وزيد: أنهم كانوا لا يورثون أم الأب إذا كان ابنها حياً.

<<  <  ج: ص:  >  >>