للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فللزوجة الربع، وما بقي بين الجد والأخ والأخت على خمسة، تصح من عشرين.

وإن ترك زوجة وأخاً وأختين وجداً.

فللزوجة الربع، وما بقي على ستة، تصح من ثمانية.

ولا خلاف في هذا كله.

وإن ترك زوجته وثلاثة إخوة وجداً.

فللزوجة الربع، وللجد ثلث ما بقي، وما بقي للأخوة، تصح من اثني عشر، هذا مذهب زيد وابن مسعود.

وعلى مذهب علي: للزوجة الربع، وما بقي بين الجد والإخوة على أربعة، تصح من ستة عشر، للزوجة الربع، ولكل أخ من الإخوة والجد ثلاثة.

وإن ترك زوجة وأربع إخوة وجداً.

فعلى قول زيد وعبدالله: أصلها من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللجد ثلث ما بقي واحد، وما بقي للإخوة، تصح من ثمانية.

وعلى قول علي: للزوجة الربع وللجد السدس، خير له من المقاسمة، وما بقي للإخوة، تصح من ثمانية وأربعين، للزوجة اثنا عشر، وللجد ثمانية، ثم على نحو هذا.

وإن ترك زوجته وأخته وجده.

فعلى قول زيد: للزوجة الربع، وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة، تصح أربعة، للزوجة واحد، وللجد اثنان، وللأخت واحد.

وعلى مذهب علي وابن مسعود: للزوجة الربع، وللأخت النصف اثنان، وما بقي للجد وهو الربع واحد.

وإن ترك زوجته وأختين وجداً.

فعلى مذهب زيد: للزوجة الربع، وما بقي بين الجد والأختين على أربعة، تصح من ثمانية، وللزوجة اثنان، ولكل أخت واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>