للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان في الذين للأب ذكرن فاختلف علي وابن مسعود.

فذهب علي: إلى أن الجد يقاسم الإخوة للأب فيما بقي ما لم تنقصه المقاسمة من السدس، فإذا نقصته أرده السدس.

وكان مذهب ابن مسعود: أن يجعل الباقي للجد دون الذين للأب.

وبيان هذه الجملة، إذا قيل لك: ترك الهالك أخاً لأب وجداً، فالمال بينهم على ثلاثة، ثم يرجع الأخ الشقيق على الأخ الذي للأب فيأخذ منه ما بيدهن هذا مذهب زيد.

وإن ترك أخاً شقيقاً وأخوين لأب.

فالمال بينهم على ثلاثة، ثم يرجع الأخ الشقيق على الأخ للأب فيأخذ منه ما بيدهن هذا مذهب زيد.

وإن ترك أخاً شقيقاً وأخوين لأب وجداً.

فللجد الثلث، وما بقي فللشقيق إذ لا ينقص الجد مع الأخوة من الثلث في مذهبة.

وإن ترك أخاً شقيقاً وأختاً لأب وجداً.

فالمال بينهم على خمسة، ويرجع الشقيق على الأخت فيأخذ ما بيدها.

وإن كن أختين لأب فقد استوت المقاسمة والثلث فيه، فيعطيه الثلث، وما بقي للشقيق يعاد الجد بأخوته، ثم لا يرثن معه شيئاً.

وعلى مذهب علي وابن مسعود: المال في جميع هذه المسائل بين الشقيق والجد نصفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>