للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٤ - في ميراث الأم والإخوة الشقائق والإخوة للأب والجد]

وإن ترك أماً وأختاً لأب وجداً.

فللأم السدس، وللجد نصف ما بقي، وللشقيقة ما بقي، تصح من اثني عشر للأم اثنان، وللجد خمسة، وللأخت خمسة.

وعلى قول علي وابن مسعود: للأم السدس، وللشقيقة النصف، وللتي للأب السدس تمام الثلثين، وللجد السدس، تصح من ستة.

فللأم السدس، وللجد خمساً ما بقي تصح من ستة.

وإن كن الأخوات للأب ثلاثاً فأكثر فللأم السدس، وللجد الثلث ما بقي، وللشقيقة النصف، وما بقي للأخوات للأب، أصلها من ثمانية عشر، للأم ثلاثة وللجد خمسة، وللشقيقة تسعة، ويبقى واحد لثلاث أخوات، وتصح من أربعة وخمسين.

وعلى قول علي وابن مسعود: للأم السدس واحد من ستة، وللجد السدس واحد، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوات للأب السدس تمام الثلثين واحد لا يتجزأ على ثلاثة، تصح من ثمانية عشر.

وفيما ذكرنا دليل على ما يرد منه إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>