أو شهدت بينة أن أمه لم تزل زوجة لغير المستلحق حتى ماتت تحته.
فهذه صورة الاستلحاق.
[فصل ٢ - ذكر الإقرار بالأب]
ولو أقر رجل بأب وصدقه الأب فهي المسألة المتقدمة؛ لأن الأب بتصديقه له صار مستلحقاً له.
[فصل ٣ - ذكر الإقرار بالزوجية]
وإن أقرت امرأة بزوج أو أقر رجل بزوجة وصدق الآخر صاحبه.
فقال أهل المدينة: إن كان غريبين طارئين قبل قولهما ولم يكلفا بينة على عقد النكاح.
وإن كانا حاضرين مقيمين لم يقبل قولهما إلا ببينة على عقد النكاح.
وقال أهل العراق: قولهما مقبول على كل حال، كانا غريبين أو مقيمين، والنكاح والميراث بينهما قائم.
[فصل ٤ - ذكر الإقرار بالمولى]
وإن أقر الرجل أو المرأة بمولى، فقال: هذا مولاي أعتقني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute