للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو شهدت بينة أن أمه لم تزل زوجة لغير المستلحق حتى ماتت تحته.

فهذه صورة الاستلحاق.

[فصل ٢ - ذكر الإقرار بالأب]

ولو أقر رجل بأب وصدقه الأب فهي المسألة المتقدمة؛ لأن الأب بتصديقه له صار مستلحقاً له.

[فصل ٣ - ذكر الإقرار بالزوجية]

وإن أقرت امرأة بزوج أو أقر رجل بزوجة وصدق الآخر صاحبه.

فقال أهل المدينة: إن كان غريبين طارئين قبل قولهما ولم يكلفا بينة على عقد النكاح.

وإن كانا حاضرين مقيمين لم يقبل قولهما إلا ببينة على عقد النكاح.

وقال أهل العراق: قولهما مقبول على كل حال، كانا غريبين أو مقيمين، والنكاح والميراث بينهما قائم.

[فصل ٤ - ذكر الإقرار بالمولى]

وإن أقر الرجل أو المرأة بمولى، فقال: هذا مولاي أعتقني.

<<  <  ج: ص:  >  >>