للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أتى بعد ذلك آخر وأقام البينة أنه وارثه فإنه أحق بالميراث من المقر به.

وقال -أيضاً- سحنون: لا يجوز إقراره له؛ لأن المسلمين يرثونه وذلك كالوارث المعروف.

قال أبو بكر: وإنما استحب في زماننا هذا أنه إذا لم يكن له وارث معروف أن المقر به أولى من بيت المال؛ إذ ليس ثم بيت مال المسلمين يصرف ماله في مواضعه. وبالله التوفيق.

[فصل ٧ -] تفريع مسائل هذا الباب على مذهب أهل المدينة وغيرهم

إذا أقر الرجل بأب وابن، وله بنون وبنات معروفون، وأقر بزوجة وهما طارئان.

فلأبيه السدس ولزوجه الثمن، وما بقي بين بنيه وبناته والمقر به للذكر مثل حفظ الأنثيين.

وإن أقر بمولى وله بنت معروفة فلابنته النصف، وما بقي لمولاه.

فهؤلاء الأربعة الذين يجوز إقرار الرجل بهم.

وإن أقرت المرأة بأب وزوج، فللزوج النصف، وما بقي للأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>