للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لو كان مكان الأب جد، الجواب واحد.

وإن أقر بجد وله ابن ابن معروف النسب فالمال لابن الابن.

وكذلك إن كان له عم أو ابن عم معروف، فالمال له دون الجد المقر به.

فإن كان له مكان العم خال أو ابن خال.

فالمال لبيت مال المسلمين عند أكثر أهل العلم المدنيين.

وعلى أحد قولي ابن القاسم وسحنون وقول أصبغ: المال للجد المقر به دون ذوي الأرحام.

وعلى قول الكوفيين: المال لذوي الرحم مثل: الخال والخال والعمة دون الجد المقر به.

وإن أقر بمولى وله خال معروف.

فعلى قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-،وهو قول أهل المدينة: المال للمولى دون الخال.

وعلى قول ابن مسعود: المال للخال دون المولى؛ لأنه كان يورث ذوي الأرحام.

وأما إن أقر بخال وله مولى معروف.

فلا خلاف أن المال للمولى المعروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>