وذهب أهل العراق: إلى أن المقر بقسم ما في يديه من مسألة الإنكار على ما يجب له، وللمقر به في مسألة الإقرار.
وذهب الشافعي: إلى أنه لا يدفع شيئاً إذا لم يثبت نسبه.
فهذا تحصيل اختلافهم في هذا الباب، فاعلم.
[فصل ٢ -] تفريع مسائل هذا الباب على اختلافهم
إذا هلك وترك ابنين، فأقر أحدهما بابن ثالث.
فعلى مذهب أهل المدينة: أن المقر يدفع إلى المقر به ثلث ما في يديه؛ وذلك أن أصلها في الإنكار من اثنين، وفي الإقرار من ثلاثة، فقل: اثنان لا تساوي ثلاثة ولا تدخل فيها ولا توافقها بجزء، فاضرب إحداهما في الأخرى تكن ستة تقسمها على الإنكار لكل واحد منهما ثلاثة، ثم تقسمها على الإقرار لكل واحد منهم اثنان، فيستوفي المقر الاثنين التي تجب له، ويدفع الواحد الذي استفضله من الثلاثة التي وجبت له في الحال الإنكار إلى المقر به.
وعلى مذهب أهل العراق: أصلها في الإنكار من اثنين، ففي يد المقر نصف جميع المال ومسألتهم في الإقرار من ثلاثة للمقر واحد، وللمقر به واحد، فذلك اثنان،