للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأصلها في الإنكار من اثنين، وفي الإقرار من اثني عشر، واثنان داخلان في اثني عشر فهي على الإنكار لكل ابن ستة، وعلى الإقرار للأم اثنان، ولكل ابن خمسة، فقد استفضل للمقر واحداً وهو سدس ما في يده يدفعه للأم.

وعلى مذهب أهل العراق: له في يد المقر في الإنكار واحد لا يتجزأ على ما يجب له، وللأم في الإقرار [ستة]، وذلك سبعة، فاضرب اثنين مسألة الإنكار في سبعة تكن أربعة عشر، للمنكر سبعة، وللمقر خمسة، وللأم اثنان.

وإن كان إنما أقر بزوجة لأبيه، فهي في الإنكار من اثنين، وتصح في الإقرار من ستة عشر، فاثنان داخلان في ستة عشر، ففي الإنكار لكل ابن ثمانية، وفي الإقرار للزوجة اثنان، ولكل ابن سبعة، يستفضل المقر واحد يدفعه إلى الزوجة.

فإن هلكت وتركت ثلاثة بنين، فأقر أحدهم بزوج لأمه.

فهي في الإنكار من ثلاثة، وفي الإقرار من أربعة، فاضرب ثلاثة في أربعة تكن اثنا عشر، ففي الإنكار يقع لكل ابن أربعة، وفي الإقرار لكل ابن ثلاثة، يستفضل المقر واحداً يدفعه للزوج.

وعلى مذهب أهل العراق: يدفع للزوج نصف ما في يده، تصح من ستة.

فإن كان البنون أربعة أقر أحدهم بزوج فإنه يدفع إليه ربع ما في يده، وتصح من ستة عشر، لكل واحد من المنكرين أربعة، للمقر ثلاثة، وللزوج واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>