للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ثلاثة، فتصح من ثمانية عشر لكل بنت ثلاثة، وللعصبة ستة، وللمقرة واحد، وللأخ اثنان.

فإن ترك بنين وبنات، فأقر أحدهم بابن فإنه يرث أبدا قلوا أو كثروا.

مثاله: لو ترك ثلاثة بنين، وثلاثة بنات، فأقر أحدهم بأخ لهم، فهي في الإنكار من تسعة، وفي الإقرار من أحد عشر فتضرب تسعة في أحد عشر تكن تسعة وتسعين، فهي في الإنكار لكل ابن اثنان وعشرون، ولكل بنت أحد عشر، وفي الإقرار لكل ابن ثمانية عشر، ولكل بنت تسعة فإن أقر به ابن دفع إليه أربعة أسهم، وإن أقرت به بنت دفعت إليه سهمين.

وعلى مذهب أهل العراق: إن أقر به ذكر دفع إليه نصف ما في يديه، وبقيت من تسعة، وإن أقرت به بنت دفعت إليه ثلثي ما في يديها، تصح من سبعة وعشرين.

وإن تركت زوجها وأمها وأختها لأمها، وأقرت الأخت للأم ببنت للهالكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>