قال: ألا ترى لو أن رجلاً قال: أقبل قول زيد في النكاح ولا أقبله في النسب، لكان مثل قوله: أقبله في النسب ولا أقبله في النكاح.
قال أبو بكر: وعلى طريق التداعي يكون للزوج الربع، والباقي للمقر به، وللزوجة الثمن، والباقي للمقر به.
[فصل ١٠ -] في المقر به يقر بوارث
إذا ترك ابنين فأقر أحدهما بابن ثالث، ثم أقر الثالث برابع.
ففي قول ابن أبي ليلى: يدفع الابن المعروف إلى الابن الذي أقر به ثلث ما في يديه وهو سدس المال، وهو قول أهل المدينة، ثم يعطي الثالث للرابع ربع ما في يديه وهو ثمن ما في يديه ثلث جميع المال؛ وذلك أن الرابع يقول للثالث: لما أقرت به زعمت أن الواجب لي ربع جميع المال في يد المعروفين، في يد كل واحد منهما ثمن المال، فقد أخذت أنت من الذي أقر لك سدس المال، وإنما لك معه على إقرارك ثمن المال، فمعك فضل عن حقك وهو ثلث ثمن المال، فتصح من أربعة وعشرين في يد المنكر اثنا عشر، وفي يد المقر ثمانية، وفي يد الثالث ثلاثة، وفي يد الرابع واحد.
وفي قول أبي حنيفة رحمه الله: يعطي المقر المعروف للذي أقر به وهو الثالث نصف ما في يديه وهو ربع المال، ثم يعطي هذا الثلث للرابع نصف ما في يديه