للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل ٢ - حكم الولاء]

واتفق علماء الأمصار جميعاً أن الولاء نسب ثابت للمعتق من معتقيه، وأن حكم المولى المعتق حكم العصبة يعقل عن مولاه من أسفل ويرثه إن لم يكن له عصبة، ولا مولى دونه، وأن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا ينتفى ... ؛ لأنه كالنسب.

وقد رويت في ذلك أحاديث كثيرة بطول ذكرها.

وما روي عن عثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم أنهم أجازوا هبة الولاء، منهم من أجاز بيعه ليس ذلك ثبات عنهم.

والصحيح ما ثبت عن النبي -عليه السلام- في بيع الولاء وهبته من المنع، وعلى ذلك فقهاء الأمصار جميعاً. وقال ... لا يجوز بيع الولاء ولا هبته.

فصل [٣ - ذكر من يرث بالولاء]

واعلم أن الولاء لا ينبسط في الميراث كانبساط القربى ولا يجري مجراه، وإنما يرثه العصبة خاصة وهم: ذكور ولد المعتق وإن سفلوا، ولا يرث أحد من الزوجين ولا الأخوة للأم ولا النساء من ولاء من أعتقه غيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>