فروي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وزيد بن ثابت: أنهما أبطلا ولاء الموالاة ولم يورثا به، ولم يثبت عن الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- ولا عن أسلافنا الماضين إثبات ولاء الموالاة.
وبه قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الموالاة جائزة فمتى مات الموالي ولا وارث له ورثة الذي والاه وعقل عن جنايته.
قالوا: وله أن يتحول عنه بولاية إلى من أحب فيكون مرة من بني هاشم ومرة من بني تميم ومرة من الأزد؛ وذلك كله ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولاية إلى أحد.
والقول الأول أولى، وإنما يكون الولاء لمن أعتق.
فصل [٣ - في ميراث المولى الأسفل من الأعلى]
وقد اختلف في ميراث الموالي الأسفل من الأعلى؟
فذهب جمهور العلماء مالك والشافعي والحنفي إلى أنه لا يرث مولاه الأعلى.