للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن شفاعة أحاديث متصلة برفعها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (الخال وارث من لا وارث له).

وروى ابن شفاعة أحاديث متصلة (أنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانيه، والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانيه).

وقال في حديث آخر: (الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له).

ففي هذه الأحاديث دليل على توريث ذوي الأرحام.

قال: وما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن توريث العمة والخالة فقال: (لا شيء لهما) فليس بصحيح ولا ثابت عنه، وهو حديث منقطع لا يحتج بمثله على الأحاديث الصحاح.

ولو صح ذلك لاحتمل أن يكون قال ذلك قبل نزول {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}، فلما نزل ذلك ورث الخال من ابن أخته.

وقد جاء حديث آخر أنه -عليه السلام- ورث ابن الأخت من خاله.

وقد روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أخبار نزل على إيجاب الموارثة لذوي الأرحام منها:

ما روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه ورث الخالة الثلث، والعملة الثلثين.

وروي عنه أيضاً في خال وعم لأم، أنه أعطى الخال الثلث، والعم الثلثين.

فإن قالوا: فقد روي عن عمر أنه منع العمة الميراث، وروي أنه قال: عجباً العمة تورث ولا ترث.

<<  <  ج: ص:  >  >>