للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ترك بنت بنت وبنت ابن وخالة، فكأنه ترك بنتاً وبنت ابن وأما، فالمال بينهن على خمسة على مذهب علي في الرد، وعلى قول ابن مسعود: لبنت البنت ثلاثة من ستة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللخالة السدس، وبقي واحد يرده على بنت البنت والحالة على أربعة فتصح من أربعة وعشين.

فإن ترك خالة أم وخالة أب، فكأنه ترك جدة لأم وجدة لأب، فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك معهما بنت بنت وعمة شقيقة أو لأب أو لأم، فلبنت البنت النصف، وما بقي للعمة، وكأنه ترك بنتاً وأباً.

وإن ترك بنت بنت وثلاثة عمات مفترقات، فلبنت البنت النصف، وما بقي بين العمات على خمسة على قول علي -رضي الله عنه-.

[فصل ٦ -] ميراث بني الأخوة مع الخالات والعمات

وإن ترك خالة وبنت أخ، فكأنه ترك أماً وأخاً، فالمال بينهما على ثلاثة للخالة سهم ولبنت الأخ سهمان، وإن كانت بنت الأخ للأم، فالمال بينهما أيضاً على ثلاثة للخالة سهمان ولبنت الأخ سهم هذا على قول علي في الرد.

وعلى قول ابن مسعود على ستة للخالة خمسة ولبنت الأخ سهم.

فإن ترك خالة وثلاثة بنات أخوة مفترقين، فكأنه ترك أماً وثلاثة إخوة مفترقين، فيكون للخالة السدس، ولبنت الأخ للأم السدس، وما بقي لبنت الشقيق.

وإن ترك خالة وبنت أخت لأب، فكأنه ترك أماً وأختاً، فالمال بينهما على خمسة، فإن كانت بنت أخت لأم، فالمال بينهما على ثلاثة للخالة سهمان على قول علي.

فإن ترك خالة وثلاث بني أخوات مفترقات، فالمال بينهن على ستة للخالة سهم وللشقيقة ثلاثة، وللتي للأب سهم وللتي للأم سهم.

وإن تلك عمة وبنت أخ أو بنت أخت أو بنات إخوة أو أخوات مفترقات، فالمال للعمة، وكأنه ترك إخوة وأباً، وقيل: غير هذا، وهو أصوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>