للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأعجب ذلك ابن المبارك وقال: هو أكثر ما تلد النساء.

[فصل ٥ -] في إسلام أحد الأبوين الكافرين والولد صغير

اختلف العلماء إذا أسلم أحد الأبوين والولد صغير.

فروي عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يقول: يكون مسلماً بإسلام أحد الأبوين.

وبه قال الحسن وعطاء والأوزاعي والحنفي والشافعي.

وقال الشافعي: لأن الله تعالى أعلى الإسلام على الأديان، فأولى أن يكون له الحكم.

وقال مالك وأصحابه: لا يكون مسلماً إلا بإسلام أبيه؛ لأنه تبع له في الحرية والانتساب والولاء وحمل العقل، فوجب أن يكون تبعاً له في الدين.

وقال بعض أهل المدينة: لا يكون مسلماً إلا بإسلام الأم؛ لأنه تبع لها في الرق والحرية فكذلك الدين، وهو أضعف الأقوال، والأول أقواها.

<<  <  ج: ص:  >  >>