وقالوا: إن المجوس أهل كتاب؛ لأن النبي -عليه السلام- أخذ من مجوس البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم؛ ولأن النبي -عليه السلام- قال:«سنوا بهم سنة أهل الكتاب».
وقد قال علي -رضي الله عنه-: "إن المجوس أهل كتاب أسرى على كتابهم فأصبحوا ولا كتاب لهم".
وهو قول أهل المدينة: الإسلام ملة والكفر ملل لا ترث ملة ملة.
وقال آخرون: الإسلام ملة والنصارى ملة واليهود ملة والمجوس والصابئون وعبدة النيران وعبادة الأوثان ملة؛ لأنهم لا كتاب لهم.
والصواب ما ذهب إليه أهل المدينة.
[فصل ٥ -] ميراث المجوس إذا أسلموا وقد تزوجوا البنات والأمهات
روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عدي بن أرطأة أن يسأل الحسن بن الحسن: ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما أجمعوا من النساء اللواتي لا يجمعهن أهل المال سواهم؟
فسأل عدي الحسن فأخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل من مجوس البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم.
واتفق الناس أن المجوس إذا أسلم وقد كان تزوج أمه أو ابنته أو أخته أو من لا يحل له تزويجها عندنا من القرابات أن النكاح يفسخ بإسلامهم.
ثم إن مات بعد ذلك لم ترثه بالزوجية؛ لانفساخ ذلك بالإسلام، وورثته مع سائر الورثة بالنسب.
ثم إن مات بعض ورثته بعد موته وترك ورثة فاختلفوا هل يرثه ورثته بالقرابتين أو بإقرارها، وصفة القرابتين؟