للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما سرق مني شيئاً؛ فليقطع.

ولو قال السارق: حلَّفوه أنه ليس المتاع لي, فلا بد من قطعه, ويحلف له الطالب ويأخذه, فإن نكل حلف السارق وأخذه.

قال ابن المواز: ولو أقام المشهود عليه شاهداً عدلاً أن المتاع له؛ فليقض له به مع يمينه ويقطع.

قال في العتبية: ولو صدقه المسروق منه فقال: هو متاعه, فلا بد من قطعه.

قال عيسى: أحب إلى إذا صدَّقه صاحب المتاع ألاَّ يقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>