للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ربع عشر الدية.

ومن المدونة قال مالك: ولو خرج كل واحد منهم حاملاً لشيء دون الآخر, وهم شركاء فيما أخرجوا لم يقطع إلا من أخرج منهم ما قيمته ثلاثة دراهم.

[١١ - فصل: في السرقة من الجماعة, وتكرار السرقة]

قال مالك: ومن سرق عرْضاً قيمته دراهم [٩٩/أ] وهو لرجلين أو لرجل قطع.

ومن العتبية قال أشهب عن مالك: في السارق يأتي البيت فيه القمح فيسرق منه, وينقله بقُفّةٍ قليلا قليلا ما لا يجب فيه القطع في كل نقلة إلى خارج, حتى يجتمع له ما يجب فيه القطع في سرقة واحدة. قال: أرى عليه القطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>