للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنهما, وكذلك من تابوت كبيرا؛ لأنه كالخزانة, فإذا أخرج منه المتاع, أو من البيت المغلق قطع, وإن أخذ في الدار, كالزوجة تسرق من بيت قفله عنها زوجها.

وأما غير المأذون فلا يقطع حتى يخرج بالسرقة من الدار.

ولو سرق المأذون له تابوتاً صغيراً. أو فتح قفله فسرق منه لم يقطع.

وفي النوادر قال سحنون عن ابن القاسم, وفي مختصر أبي محمد. قال ابن المواز عن مالك في الضيف يسرق من بيت من الدار مغلق, أو يكسر تابوتاً فيها ويسرق ما فيه: فلا يقطع, إن كانت الدار غير مشتركة.

وكذلك إن دق خزانة في البيت, أو تابوتاً كبيراً, فسرق منه, فهو خائن.

م: وهذا وفاق لما في المدونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>