وساوى سحنون وابن المواز بين الضيف وبين أحد الزوجين يسرق مما حجر عليه الآخر.
غير أن سحنون قال: يقطعون.
وقال ابن [١٠٠/ب] المواز عن مالك: لا يقطعون.
قال ابن القاسم: يقطع أحد الزوجين, ولا يقطع الضيف.
م: والفرق عنده بينهما والله عز وجل أعلم: أن أحد الزوجين قد حجر على صحبه ذلك البيت وخصه بالتحجير عليه فقوي الأمر في قطعه, والضيف لم يخصه بالتحجير, ولا من أجله كان الغلق, فكأنه لم يحجره عليه, فلم يقطعه.
م: والقياس المساواة بينهم.
ووجه قول سحنون: أن هذه دار فيها حجر وإذن كالدر المشتركة المأذون فيها لسكانها, فإذا سرق الضيف من بيت حجر فهو كأحد أهل الدار