للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان في ذلك دليل ألاَّ قطع في السرقة حتى تؤخذ من حرز.

قال مالك: ويخرج بها.

قال: وأما إذا جمع السارق المتاع وحمله فأدرك في الحرز قبل أن يخرج به لم يقطع.

[٢٠ - فصل: في السارق يؤخذ في الحرز بعد أن يلقي المتاع خارجاً, وكيف لو قصد إتلافه]

قال ابن القاسم: ولو أُخذ السارق في الحرز بعد أن ألقى المتاع خارجاً: فقد شك فيها مالك بعد أن قال لي: يقطع, وأنا أرى أن يقطع.

وروى عنه أشهب وابن عبد الحكم: أنه يقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>