للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيسرق منها رجل, قال: أما ما يكون في الفلاة قد أسلمه صاحبه وأخفاه فلا أرى فيه قطعاً, وما كان بحضرة أهله معروفا فعلى من سرق منها ما قيمته ثلاثة دراهم القطع.

وقال في المدونة: ومن جر ثوباً منشوراً على حائط بعضه في الدار وبعضه خارج إلى الطريق لم يقطع.

م لدراءة الحد بالشبهة إذ بعضه في موضع الإباحة.

وروى عن ابن القاسم وغيره: أنه يقطع بمنزلة ما على البعير.

واختلف عن مالك فيما على حبل الصبَّغ والقصَّار.

وقال في الغسال يخرج بالثياب إلى البحر وينشرها وهو معها فيسرق منها: فلا قطع عليه, وهي بمنزلة الغنم في مراعيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>