للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م: وجه القول الأول: أنها خرجت من الرعي فليست بحريسة جبل التي ورد فيها نفي القطع.

ووجه الآخر قوله: (حتى يأويها المراح)؛ وهذه لم يأويها مراح [١٠٣/ب] بعد.

قال ابن حبيب: وكذلك إذا ساقها من مراحها إلى مسرحها فيسرق منها رجل قبل أن تخرج من بيوت القرية؛ فإنه يقطع.

[٢٧ - فصل: فيما يكون مرعا وما يكون مراحا]

ومن العتبية قال ابن القاسم: وسئل مالك عن الدواب التي تكون في الربيع وقَوَمَتُها معها فتسرق منها دابة وهي على أوتادها مربوطة؟

قال: أراه من ناحية الرعي, وما يعجبني أن يقطع.

قال ابن القاسم: وذلك رأيي.

وكذلك قال عنه أبو زيد في رجل ضرب خباءه في قُرْط فربط

<<  <  ج: ص:  >  >>