للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م: والفرق بينهما وبين سرقة الأجنبي مع الأب أو العبد أن العبد والأب أذنا للسارق وهما ممن يصح أذنهما, والصبي والمجنون ممن لا يصح أذنهما فافترقا.

٣٣ - فصل [في سرقة العبد من سيده وبالعكس]

قال مالك: وإذا سرق العبد أو المكاتب من مال سيده لم يقطع.

قال في العتبية: وإن سرق العبد من مال ابن سيده قطع.

قال في المدونة: وإن سرق السيد من مال عبده أو مكاتبه, أو مكاتب ابنه أو عبد ابنه لم يقطع.

٣٤ - فصل [في سرقة أحد الشريكين أو عبده من مال الشركة]

قال مالك: وإن سرق الشريك من مال الشركة مما قد أغلقا

<<  <  ج: ص:  >  >>