للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عمر وغيره.

قال ابن حبيب: إن رد على الإمام قبل أن يسلم لنفسه سجد بعد السلام، ولو تكلم حينئذ أبطل على نفسه، ولو تكلم بعد سلامه لنفسه وقبل رده على الإمام لم يضره ذلك، ويجزئه.

ابن القرطي: قالبعض الناس: وإن سلم على يساره، ثم تكلم بطلت صلاته.

قال أبو محمد: ولا / وجه لفساد صلاته؛ لأنه إنما ترك التيامن". قال: ولم يذكر ابن القرطي إلى من نسب هذه المسألة. قال: ورأيت لمحمد بن عبد الحكم قال: قال مطرف: إن صلاته تامة، ولا شيء عليه فعله سهواً أو عمداً كان إماماً أوفذاً.

ومن المدونة قال مالك: ويرد على الإمام عليك السلام، أو السلام عليكم، وكل ذلك واسع، وأحب إلى السلام عليكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>