للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فماتت, فإن كان يسوي أن لو بيع على هذا ثلاثة دراهم؛ قطع.

ومن سرق لحم أضحية, أو جلدها, وقيمة ذلك ثلاثة دراهم؛ قطع.

وقاله أشهب.

وقال ابن حبيب: إن سرق الأضحية قبل الذبح قطع, وأما إن سرقها بعد الذبح فلا يقطع؛ لأنه لا تباع في فلس, ولا موت, ولا تورث للبيع, ولكن لتؤكل.

ولو سرق لحمها ممن تصدق به عليه قطع فيما قيمته ثلاثة دراهم.

[٣٥ - فصل: في سرقة ما لا يحل بيعه]

قال فيه, وفي العتبية ابن القاسم: ومن سرق مزماراً أو عوداً أو غير ذلك من الملاهي, فإن كان في قيمته بعد الكسر ربع دينار قطع, وإلا لم يقطع, وسواء سرقة مسلم أو ذمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>