للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه فيه.

وقال ابن الماجشون في موضع آخر: لا قطع على من سرق حُرّاً.

قال الأبهري: قال بعض أصحابنا: ولما كان سارق المال يقطع من أجل الضرر في المال كان المدخل على نسب الإنسان وحرمته الضرر أولى بالقطع.

[٣٦ - فصل: في سرقة المصحف, وحكم الطرَّار والنباش]

قال في المدونة: ومن سرق مصحفاً, أو باب دار, أو حلّ الطرَّار من داخل الكم أو خارجه, أو أخرج من الخلف ثلاثة دراهم؛

<<  <  ج: ص:  >  >>