للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو حل بعيراً من القطار في مسيره وبان به قطع.

ابن المواز قال مالك: وإذا سيقت الإبل غير مقطورة فمن سرق منها قطع, والمقطورة أبين وكذلك الزوامل.

قال: وكذلك إذا سيقت الإبل والدواب إلى المرعى سوقاً غير مقطورة, فمن سرق منها قطع ما لم تنته إلى الرعي, والمقطورة أبين.

وكذلك إذا نُحَّيَت من المرعى وهي راجعة تساق غير مقطورة, وقد خرجت من حد الرعي [١٠٦/أ] ولم تصل إلى مراحها فتسرق في تلك الحال فإنه يقطع سارقها.

قلت: وكيف وقد جاء «حتى يأويها المُرَاح» , وقال كذلك في التمر: «حتى يأويه الجرِين» , فلو حمله أحد إلى الجرين, أو إلى بيته,

<<  <  ج: ص:  >  >>