للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو سرق أولاً ولا يمين له قطعت رجله اليسرى قال مالك, وأخذ به ابن القاسم.

ثم قال مالك بعد ذلك: تقطع يده اليسرى.

قال مالك: وإن سرق ويده اليمنى شلاء قطعت رجله اليسرى.

قال ابن القاسم: ثم عرضتها عليه فمحاها وأبى أن يجيبني فيها بشيء, ثم بلغني عنه أنه قال: تقطع يده اليسرى, وأراه تأول قول الله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:٣٨] , والقول الأول أحب إليَّ.

وإن سرق ولا يدين له ولا رجلين, أو كان أشل اليدين والرجلين, واستهلك السرقة وهو عديم لم يقطع منه شيء, ولكن يضرب ويسجن, ويضمن قيمة السرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>