قال: وإن ألفى ربها المشتري عديما فلربها أن يتبعه بذلك في ذمته, وإن أيسر السارق قبله رجع عليه ربها بالأقل من قيمتها يوم أكلها المشتري, أو الثمن الذي دفع إلى السارق, أو من قيمتها يوم سرقها.
فإن كانت قيمتها يوم أكلها المشتري أكثر, رجع على المشتري بتمام ذلك يتبعه بها دينا. وإنما يرجع بما ذكرنا على السارق؛ لأنه غريم لغريمه المشتري.
قال أبو محمد: كذا في الأم, فانظر لو أكلها وقيمتها يوم الأكل مثل الثمن, وقيمتها يوم السرقة أقل, لِم لا يأخذ من السارق وهو غريم غريمه؟ وهو لو أخذ قيمتها من المشتري كان له على السارق الثمن.
٤٩ - فصل [في السارق يُحدث فيما سرق صبِغاً أو غيره]
ومن المدونة: ومن سرق ثوباً فصبغه ثم قُطع ولا مال له غيره فلرب الثوب