للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد: وهذا أحب إليَّ, وليس في النحاس حجة إلا إحالته عن حاله, فإذا أخذ قيمة صنعته لم يظلم, والدراهم لا يقدر أن يعطيه قيمة صنعته, لأن يصير فضلا بين القضيتين, وإن أخذه بغير غرم لأجر الصنعة ظلم السارق.

قال فيه وفي المدونة: ومن سرق خشبة فعملها باباً فعليه قيمتها. محمد: يوم سرقها, وليس لربها أخذها وإن أدى قيمة الصنعة.

قال سحنون: كل ما غيره حتى صار له اسم غير اسمه, فليس لربه أخذه, وإنما له أخذ قيمته فيما يقوَّم, أو مثله فيما له مثل.

محمد, قال ابن القاسم: فيمن غصب عموداً أو خشبة وبنى عليها قصراً فلربه أخذه, وإن أخرب بنيانه.

واستحسن أشهب: أنه إن كان يخرب به سائر بنيانه ألاّ يأخذ إلا قيمته

<<  <  ج: ص:  >  >>