وأما الثوب الذي جعله ظهائر قلانس, أو بطانة جبة, فله أن يفتق ذلك ويأخذه, ويسلَّم إليه ما زاد, لأنه عين شيئه, والمسروق منه مخيّر في أخذ ذلك كله بلا غرم عليه, أو يسلمه ويغرم السارق قيمته يوم سرقه, والغاصب والسارق سواء.
وقد قال مالك: في غاضب الأرض يبنيها, أو يزوق الدار أو يجصصها؛ فلربها أخذ ذلك ولا شيء عليه في التزويق والتجصيص, وأما البناء, وماله قيمته, إذا نقص فيأذن له في أخذه, أو يعطيه قيمته منقوصا, فهذا أصل ذلك.
ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: وإذا سرق عصفراً أو زعفراناً لرجل, وثياباً لآخر, فصبغها بذلك, وأخذ وقطعت يده؛ فإن