للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير ذلك لم يقطع.

٥٤ - فصل [في السرقة من دار الحرب، وسرقة الحربي، وإقامة الحدود في الجيش]

وقد تقدم أن كل ما درأت به الحد في السرقة ضمنت السارق قيمة السرقة وإن كان عديماً.

قال: وإذا سرق مسلم من حربي دخل إلينا بأمان قطع.

وإن سرق مسلم الحربي وقد دخل بأمن قطع.

وإن دخل المسلمون دار الحرب فسرق بعضهم من بعض، أو زنى، أو شرب الخمر، ثم قدموا فشهد بعضهم على من فعل ذلك؛ فإنه يجد.

ويقيم أمير الجيش الحدود بدار الحرب على أهل الجيش في السرقة وغيرها، وذلك أقوى له على الحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>