للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لصفوان: (فهلا قبل أن تأتيني به).

قال مالك في آخر الكتاب: فيمن أقر أنه سرق من رجل مائة درهم من غير محنة ثم نزع لم يقطع، ويغرم المائة لمدعيها.

وقيل: لا يقال إلا بعذر بين.

م: والأول أبين لقول النبي عليه السلام (ما إخالك سرقت)، ولقوله (فهلا تركتموه)، وه لم يأت بعذر.

قال ابن القاسم عن مالك: ومن شهدت عليه بينة أنه أقر بالسرقة أو بالزنى فأنكر، فإن ذكر أنه إنما أقر لأمر يعذر به أقيل، وإن جحد ذلك الإقرار أصلاً أقيل أيضاً.

وقال غيره: لا أقيله إلا لعذر بين.

قال في كتاب محمد: وإذا رجع قبل تمام الحد أقيل، ويغرم الحر

<<  <  ج: ص:  >  >>