للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت لابن القاسم: إنه استوجب القتل وإن لم يقتل.

قال: ذلك أشكل، ولا يقتله إلا الإمام إذا اجتهد الرأي.

قلت لابن القاسم: أرأيت إن كان بعضهم قتل؟

قال: إذا قتل واحد منهم فقد استوجبوا القتل جميعاً ولو كانوا مائة ألف.

سئل سحنون: عن اللصوص إذا ولوا مدبرين أيتبعون؟

قال: نعم يتبعون ولو بلغوا برك الغماد.

قيل له: فلو أن لصاً أو محارباً عرض لي فجرحته أو ضربته بشيء فأسقطته أترى أن أجهز عليه؟

قال: نعم. فأعلمته بفول ابن القاسم: أنه لا يجهز عليه فلم يره شيئاً، وقد حل حين عرض ونصب للحرب وقطع الطريق وأخاف السبيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>