للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢١ - فصل: من قذف محدوداً في زنى]

قال مالك: ومن افترى على رجل مجلود في زنى، أو مرجوم في زنى، فلا حد عليه.

قال: ومن قال لرجل: يا ابن الزانية، وقال: أردت جدة من جداته لأمه؛ فإن كانت جدته لأمه قد عرفت بذلك، حلف أنه ما أراد غيرها ولا حد عليه، وعليه العقوبة.

قيل: فهل ينكل في قذفه هؤلاء الزانة؟

قال: إذا آذى مسلماً نكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>