للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وهما كالمكرهة.

[٣٥ - فصل: فيمن أتى امرأة ميتة أو بهيمة أو مغتصبة]

وأما من أتى ميتة فعليه الحد ولا صداق عليه.

محمد: كما لو قطع لها عضو لم يلزمه أرش.

ومن أتى بهيمة لم يحد، وعوقب، وقول [ابن] عمر رضي الله عنه "لو وجدت من أتى بهيمة لقتلته". فعلى وجه التغليظ.

وكذلك إن غصب امرأة نفسها فعليه الحد والصداق، ولا شيء على المرأة؛ لأنها مكرهة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (حمل عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>