للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه العمل أن حد الخمر ثمانون.

ابن القاسم: وإذا اجتمع على الرجل في حد الزنى حد قذف أو شرب خمر، أقيما عليه جميعا، ويجمع الإمام ذلك عليه، إلا أن يخاف عليه فيفرقهما، وذلك إلى اجتهاده.

محمد: وقال عبد الملك: وإذا زنى وقذف، ضربه أكثر الحدين مئة وأجزأه عن الحدين.

وبقول ابن القاسم أقول.

قال ابن القاسم في المدونة: وإذا اجتمع عليه حد الزنى، وحد الفرية؛ فأحب إلي أن يبدأ بحد الزنى؛ لأنه حد لله عز وجل لا عفو فيه.

[٤٥ - فصل في إقامة الحد على المريض أو في البرد أو الحر]

قال: والمريض إذا خيف عليه الموت من إقامة الحد فليؤخر.

قال محمد: وقد جاء " أن عمر أقام حد الخمر على قدامة بن مظعون

<<  <  ج: ص:  >  >>