للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المرأة التي أتت بالولد على النعت المكروه).

[٦٣ - فصل: كتابة القاضي إلى قاض في الشهادة على الحدود والحقوق]

وإذا كتب قاضٍ إلى قاضٍ بما ثبت عنده من شهادة على رجل في حد أو قصاص، أو حق سواه، أو بقضاء نفذه في ذلك كله، فثبت ذلك عند المكتوب إليه أن هذا كتاب القاضي الذي كتب إليه، وطابعه، أو كان له طابع فانكسر، أو ثبت أنه كتابه ولا طابع فيه، فذلك سواء، وينبغي لهذا الذي جاءه الكتاب إنفاذ ما فيه.

قال ابن المواز: وكذلك إذا ثبت ذلك عند القاضي الذي كتب

<<  <  ج: ص:  >  >>