للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: ومن تزوج خامسة، أو امرأة طلقها ثلاثا البتة قبل أن ينكحها زوجا غيره، أو أخته من الرضاعة أو النسب، أو شيئا من ذوات المحارم عليه، عامدا عارفا بالتحريم، أقيم عليه الحد ولم يلحق به الولد، إذ لا يجتمع الحد وثبات النسب، يريد وإن عذر بالجهالة ومثله يجهل ذلك.

قال أصبغ: مثل الأعجمي وشبهه، فلا حد عليه.

قال: وإن تزوج امرأة في عدتها، أو على عمتها، أو خالتها، أو نكح نكاح متعة عالما بالتحريم؛ لم يحد وعوقب.

قال في كتاب ابن حبيب: والعالم أعظم عقوبة من الجاهل، ويلحق به الولد، وكذلك ناكح امرأته المبتوتة؛ لا يحد، عالما كان أو جاهلا؛ للاختلاف فيها، وأما إن كانت مطلقة ثلاثا؛ فإن كان عالما حد؛ لأنه لم يختلف فيه، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>