للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقذوف من لحوق عار القذف به إن لم يحد له.

ومن قذف جماعة في مجلس، أو مفترقين، فعليه حد واحد، فإن قام به أحدهم فضرب له، كان ذلك الضرب لكل قذف كان قبله، ولا يحد لمن قام به منهم بعد ذلك، وقد زالت عنهم بذلك معرة القذف، فلا حجة لهم.

وكذلك لو شرب خمراً، وقذف، رجلاً، فإنما عليه حد واحد.

قال في كتاب محمد: ولو شرب خمراً، فضرب الحد له، ثم ثبت بعد ذلك أنه افترى على رجل قبل شربه، فإن ضربه للخمر يجزئ.

وكذلك لو افترى على رجل فضرب له الحد، ثم ثبت أنه قد شرب الخمر قبل ذلك؛ فإنه لا يضرب له ثانية، وقاله أصبغ، وقال: وهو الصواب، والسنة والمجتمع عليه، وإنما اشتق أحدهما من صاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>