للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببينة أنه تزوجها لم يحد، وإلا حد.

وإذا قال لرجل: جامعت فلانة بين أفخاذها، أو في أعكانها؛ فهو تعريض بين، ويحد له، وقال أشهب: لا حد عليه في ذلك؛ لأنه صرح بما رماه به.

ومن قال لرجل: ما أنا بزاني، أو قال: قد أخبرت أنك زاني؛ فإنه يحد، فإن أقام شاهدين على إقرار المقذوف بالزنى، فقال ابن القاسم، وعبد الملك: لا حد عليه. وقال أشهب: عليه الحد.

[٤٤ - فصل: من أقر بعد القذف أو قال: أشهدني فلان]

محمد: إن أقر بعد القذف؛ فلا حد على قاذفه، وإن كان القذف بعد رجوعه؛ فالحد على قاذفه.

وإن قال له: أشهدني فلان أنك زان، حد إلا أن يقيم البينة على قول فلان. وكذلك إن قال: يقول لك فلان: يا زان، قال ذلك كله

<<  <  ج: ص:  >  >>