للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد: قال أشهب: وهذا إذا كانت ولادة جده في الإسلام، ولم يكن محمولا، فإن كان محمولا لم يحد إن كان مولى.

وكذلك لو نفاه من أبيه دنية، أو قال له: يا ولد زنى؛ لأن المحمولين لا تثبت أنسابهم، ولا يتوارثون بها، وإن كان من العرب؛ حد، وإن كان ولادة أبيه أو جده في الجاهلية، وولد المنفي في الإسلام، وإن كان محمولا مع أبيه لم يحد من نفاه.

[٤٩ - فصل: فيمن نسب آخر إلى جده أو عمه أو خاله أو زوج أمه في مشاتمة أو غير مشاتمة]

ومن المدونة: وإن قال له: أنت ابن فلان، فنسبه لجده لأبيه؛ لم يحد، لا في مشاتمة ولا غيرها.

وكذلك لو نسبه إلى جده لأمه؛ لم يحد؛ لأنه كالأب، يحرم عليه ما نكح.

وقال أشهب: يحد إن كان في مشاتمة.

قال محمد: قول ابن القاسم أحب إلي، إلا أن يكون ثم ما يعرف به أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>