للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسه؛ لم يحد؛ لأنه لم ينفه من نسب.

[٥١ - فصل: في نفي من أمه أم ولد، والنفي من الأم، ونفي العبيد]

ومن قال لرجل: لست ابن فلان، وأمه أم ولد؛ ضُرب الحد.

ومن قال لرجل: لست ابن فلانة لأمة؛ لم يحد؛ قاله مالك وأصحابه.

ومن قال لعبده وأبواه حران مسلمان: لست لأبيك؛ ضرب سيده الحد.

وكذلك إن قال له: يا بن الزانية، أو يا بن الزاني، ولو قال له: يا بن الزانيين؛ فإنما عليه حد واحد؛ كالحر في ذلك كله.

وإن كان أبوا العبد قد ماتا ولا وارث لهما، أو لهما وارث؛ فإن للعبد أن يحد سيده في ذلك.

وإن قال لعبده: لست لأبيك، وأبوه مسلم، وأمه كافرة أو أمة؛ فقد وقف فيها مالك.

قال ابن القاسم: وأنا أرى أن يحد؛ لأنه حمل أباه على غير أمه، فصار قاذفا لأبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>