للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجبة، وقد قرنها عز وجل بالميسر والأنصاب- وهي الأصنام-.

[٢ - فصل: في الإجماع على أن الشدة في العصير تنقله إلى الخمر]

قال غيره: وأجمعت الأمة على انتقال اسم العصير إلى اسم الخمر بالشدة الحادثة في العصير، فدل ذلك على أن الشدة أصل التحريم، فكل ما كانت الشدة فيه موجودة من جميع الأشربة وجب له حكم الخمر، وإنما حُرمت الخمر؛ لأنها تحدث منها العداوة والبغضاء، وتصد عن ذكر الله عز وجل، وعن الصلاة.

[٣ - فصل: فيما يحرم من الأنبذة وعلة تحريمه]

قال أبو بكر بم البكير: والخمر التي حرم الله عز وجل هي السكر، وهو المسكر الذي يثمل كثيره، ويدعو إلى العداوة، والبغضاء، ويصد عن ذكر الله عز وجل وعن صلاة، فالخمر لم تحرم لطيب طعم، ولا للون، ولا رائحة، لكن لما يكون عنها، ولا فرق بين مسكر العنب، ومسكر التمر

<<  <  ج: ص:  >  >>