للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من لا يرث لعلةٍ فيه لا يحجب.

قال أشهب: ولأن من العمد ما لا قود فيه يبلغ ثلث الدية فتحمله العاقلة.

قال ابن القاسم: إنما أمره عمر رضي الله عنه أن يعدد له عشرين ومئة ليختار منها مئة.

[٣ - فصل: مقدار دية العمد إذا قبلت، ومن يحملها]

قال مالك: ودية العمد إذا قبلت مبهمة فهي على أربعة أسنان، وهي إناث كلها، خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، بذلك مضت السنة، وقاله الليث، وعبد العزيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>