للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعين فعلى نصف دية الرجل.

وقال أشهب في كتابه: وروى عن علي: أنها تساويه في ثلث عقلها.

قال ابن الجهم: ولم يختلف عن ابن عباس، وزيد أنها مثل الرجل إلى ثلث ديته.

وروي عن ابن مسعود: أنهما في السن والموضحة سواء.

فلا يجد مخالفنا عن صاحب أنها على النصف منه فيما قل؛

<<  <  ج: ص:  >  >>